الشافعي الصغير

37

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

لأنه شرط يؤكد العقد ويوافق ظاهر الحال من السلامة من العيوب وإذا شرط فالأظهر أنه يبرأ عن عيب باطن من زيادته على المحرر ولا بد منها كما قاله في الدقائق بالحيوان موجود حال العقد لم يعلمه البائع دون غيره أي غير العيب المذكور فلا يبرأ عن عيب في غير الحيوان ولا فيه لكن حدث بعد البيع وقبل القبض مطلقا ولا عن عيب ظاهر في الحيوان علمه البائع أولا لسهولة الاطلاع عليه والعلم به غالبا فأعطيناه حكم المعلوم وإن خفي على ندور فلو جهله مع سهولة علمه به فوجهان أصحهما عدم البراءة منه لكونه ظاهرا كما يؤخذ من التعليل وفي تصديق البائع في وجوده عند العقد وجهان أصحهما تصديقه بيمينه ولا عن باطن بالحيوان علمه لما صح